الصفحة 12 من 12

القسم الخامس

معاملة من حوّل نيته فرارًا من الزكاة بنقيض قصده:

لما كانت أحكام الزكاة في عُرُوض التجارة - ومنها: (( العقارات ) )- تدور على النية, وهي بين العبد وبين ربه, لذا فإنه يحرم على من وجبت عليه الزكاة تحويل نيته فرارًا منها, وهو آثم, فعليه التوبة إلى الله تعالى بإعمال نيته الصادقة فيها, وإن لم يَتُبْ وعُلِمَ منه ذلك فإنه يُعامل بنقيض قصده, وتؤخذ منه الزكاة لذلك العقار. ... مثال ذلك: إذا كان مالك العقار نيته البيع وطَلَبُ الربح, ثم لما قرب تمام الحول حَوَّل نيته إلى الإِيجار أو القُنية فرارًا مما افترضه الله عليه من الزكاة, فإنه يُعامل بنقيض قصده, فتجب عليه زكاة رقبة الملك, وتؤخذ منه قَضَاءً.

تكميل: هناك فُروع تتعلق بزكاة العقار عَدَلْتُ عن ذكرها؛ لأنه لم يتحرر لي الحكم فيها. والله تعالى ولي الهداية والتوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت