1762 - (3) [صحيح] ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة، وقال:
"صحيح على شرط مسلم". [مضى لفظه 8 - الصدقات/ 2] .
[حسن لغيره] ورفعه الطبراني وغيره إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [يعني حديث ابن عباس، ومضى لفظه 8/ 2] .
و (السِّنين) جمع سنة، وهي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئًا، سواء وقع قطر أو لم يقع.
1763 - (4) [حسن] وعن ابن مسعود رضيِ الله عنه قال:
القتل في سبيل الله يكفّر الذنوب كلَّها إلا الأمانةَ، قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة -وإن قتل في سبيل الله-، فيقال: أدِّ أمانتك، فيقول: أي ربّ! كيف وقد ذهبتِ الدنيا؟ قال: فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فيُنْطَلَقُ به إلى الهاوية، وتمثل له أمانَتُه كهيئتها يوم دُفعت إليه، فيراها فيعرفها، فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه، حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبدَ الآبدين، ثم قال:
الصلاةُ أمانةٌ، والوضوءُ أمانة، والوزنُ أمانة، والكيلُ أمانة -وأشياءٌ عدّدَها، وأشدُّ ذلك الودائعُ.
قال -يعني زاذان-: فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا. قال: كذا. قال. صدق، أما سمعت الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} .
رواه البيهقي موقوفًا. ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعًا، والموقوف أشبه [1] .
(1) قلت: وإسناده حسن، بخلاف المرفوع، فهو ضعيف، وهو مخرج في"الضعيفة" (4071) . ومن تخاليط الثلاثة وجهلهم أنهم لم يقفوا عند ما نقلوه عن الإمام أحمد أنه قال في الموقوف:"إسناده جيد"، بل تعالوا عليه، وقالوا:"ضعيف، رواه البيهقي (5266) وفيه الأعمش وأبو عمر الكندي، كلاهما يرسل"! وهذا منتهى الجهل، فإن مثل هذا الإعلال قد يفيد لو كان الحديث مرسلًا، فكيف وهو عن ابن مسعود مسندًا، وجوّده أحمد؟!! ولكنه التعالم.