فهذه ستة أحاديث عن أنس وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة متفق عليها، وعن جابر بن عبدالله انفرد به مسلم، وفي الباب عن عبدالله بن الشخير رضي الله عنه أنه صلى مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: فتنخع -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فدلكها بنعله اليسرى.
أخرجه مسلم، وسيأتي تخريجها مع غيرها إن شاء الله، وفي حديث أبي هريرة عند البخاري تعليل المنع عن البصاق عن اليمين قال: (( إن عن يمينه ملكا ) )ولفظة: (( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله مادام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها ) ). اهـ
لفظ البخاري.
ولمسلم: (( ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه ) ).اهـ
وفي البخاري من حديث ابن عمر: (( إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى ) ). ذكرت هذه الألفاظ لما يترتب عليها من الحكم فيما يأتي إن شاء الله.