فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 3562

في الفروع والمحرر وغيرهما .

وقال ابن عقيل: يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة في أصح الروايتين .

والرواية الثانية: تكره في الفريضة وتجوز في النافلة . انتهى .

وعنه: لا يستحب لهن الصلاة جماعة .

وعنه: يكره هذا الحكم إذا كنّ منفردات ، سواء كان إمامهن منهن أو لا .

فأما صلاتهن مع الرجال جماعة ، فالمشهور في المذهب: أنه يكره للشابة . قاله في الفروع ، قال: والمراد والله أعلم للمستحسنة ، واختاره القاضي وابن تميم وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب ، وقدمه في الرعاية الكبرى وابن تميم .

قال في الهداية والخلاصة وغيرهما: وللعجوز والبَرْزة حضور جمع الرجال .

قال في المحرر: ولا يكره أن يحضر العجائز جمع الرجال . وعنه: يباح مطلقًا وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، قال ابن تميم: وظاهر كلام الشيخ -يعني به الموفق- لا يكره وهو أصح وقدمه في الفروع . وعنه: يباح في الفرض ، واختار ابن هبيرة: يستحب لهن ، وقيل: يحرم في الجمعة .

قال في الفروع: ويتوجه في غيرها مثلها .

تنبيه: حيث قلنا: يستحب لها أو تباح الصلاة جماعة ، فصلاتها في بيتها أفضل بكل حال بلا نزاع ، كما قال المصنف ذلك فيما بعد .

قال: ( وتسن في مسجد ، والعتيق أفضل ثم الأبعد ، ثم ما تمت جماعته به ) .

ش: يعني: يسن فعل الصلاة في المسجد وهذا الصحيح من المذهب ، وصححه في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع وغيره .

وعنه: فرض كفاية ، جزم به في المنور وقدمه في المحرر ، قال في الفروع: قدمه في المحرر لاستبعاده أنها سنة ، ولم أجد أحدًا صرح به غيره ، قال في النكت: ولم أجد أحدًا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبل الشيخ مجد الدين ، قال: وكلامه في شرح الهداية يدل على أنه هو لم يجد أحدًا منهم قال به .

وعنه: واجبة على القريب منه . جزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الصغرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت