فصل
( وإذا مات مسلم وله ابنان مسلم وكافر ، فأسلم وقال: أسلمت قبل موت أبي ، أو قبل قسمة تركته ، وقال أخوه: بل بعد ذلك: فلا إرث له عملًا بقول أخيه . وإن قال: أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر ، وقال أخوه: بل مات أبي قبل المحرم: فالإرث بينهما .
ومن ادعى على رجل أنه عبده وقال: بل أنا حر ، وأقاما بينتين: تعارضتا . ومن قال لعبده: إن قتلت [1] فأنت حر ومات ، فادعى العبد أنه قتل [2] وأقام به بينة ، وأقام الورثة بينة أنه مات حتف أنفه: قدمت بينة العبد .
وإن قال: إن مت في المحرم فسالم حر ، وإن مت في صفر فغانم حر ، ثم لم يعلم هل مات فيهما أو في غيرهما: فهما على الرق . وإن قال: إن مت في مرضي هذا فسالم حر ، وإن برئت فغانم حر ، وأقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه في المسألتين: تعارضتا وبقيا [3] على الرق ) .
فصل
( ومن شهدت عليه بينة أنه أتلف ثوبًا قيمته عشرون ، وبينة بإتلافه وأن قيمته ثلاثون: ثبت عليه أقلهما . ولو كان بكل قيمة شاهد: ثبت الأقل بهما . ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها: ماتت فورثناها ، ثم مات ابني فورثته ، وقال أخوها: مات ابنها فورثته ، ثم ماتت فورثناها ، ولا بينة: حلف كل واحد على إبطال دعوى صاحبه ، ويرث الأب ابنَهُ ونصف ميراث الزوجة . وإن أقاما بينتين تعارضتا وسقطتا ) .
(1) ... في الوجيز: قبلت .
(2) ... في الوجيز: قبل .
(3) ... في الوجيز: وبقيتا .