منعها وليها بلا حق ، أو تزوج من لا يطأ مثله لمن لا يوطأ مثلها: لم تجب . وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ، ويمضي زمن يمكن أن يَقدُم في مثله ) .
فصل
( وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها ، إلا أن يكون مؤجلًا فعليها التسليم قبل حلوله . فإن سلمت نفسها طوعًا ثم أرادت المنع: لم تملكه . ولو قبضته ثم سلمت [1] نفسها ، ثم بان معيبًا ملكت المنع . وإذا أعسر بالمهر ، أو كان معسرًا به: فلها طلب الفسخ به قبل الدخول وبعده . والمنع وطلب الفسخ إلى سيد الأمة دونها ، ولكن إن رضيت هي أو الصغيرة أو المجنونة بعشرة الزوج لم يكن لوليهن الفسخ .
ويقبل قولها في النشوز ، وعدم تسلم النفقة مع يمينها ، وقوله في بذل التسلم مع يمينه ) .
فصل
( وإذا أعسر بنفقة القوت والكسوة أو بعضها ، أو المسكن ؛ فللزوجة فسخ النكاح أو الصبر [2] ، وتبقى نفقة الفقير دينًا عليه .
وإن أعسر بنفقة موسرة ، أو متوسطة ، أو الأدم ، أو بنفقة الخادم ، أو بنفقة ماضية: فلا فسخ . وإن منع [3] الموسر النفقة أو بعضها وقدرت على ماله: أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها عرفًا بغير إذنه ، فإن عجزت ألزمه الحاكم ، فإن أبى حبسه حتى ينفق أو يأخذها لها من ماله .
وإن عينه ، أو صبر في الحبس: فلها فرقته ، فيأمره بالطلاق ، فإن أبى طلق عليه
(1) ... في الوجيز: ثم كان معسرات .
(2) ... في الوجيز: والصبر .
(3) ... في الوجيز زيادة: مع .