الصفحة 37 من 64

ج: الخمر وسائر المسكرات محرمة وتأسيس المصانع لها والاستخدام بها كل ذلك حرام فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ص يقول: (أتاني جبريل علية السلام فقال يا محمد أن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إلية وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها) ...فهذا الشخص المستخدم في المصانع التي تصنع فيها الخمور لا يجوز له البقاء فيها لهذا الحديث الذي سبق وهو دال على أنه ملعون ولأن من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) , أما ما مضى من الاستخدام وهو يجهل الحكم فهو معذور في ذلك لعموم قولة تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) والرسول ينزل عليه الوحي من الله ويبلغه الأمة فالعبد لا يكون مكلفًا إلا بعد أن يبلغه كما كلف به... [اللجنة الدائمة]

س2: ما حكم الذي يبع الخمر أو المخدرات وهل نسميه مسلمًا أم لا, وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت