فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 140

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، قال: ما خلا الولد والوالد . [ذكره أبو عبد الله المقدسي في أحكامه] .

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة سعد ، فقالت: يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد ، قتل معك يوم أحد ، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما ، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى أنزلت آية الميراث ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد ابن الربيع ، فقال: أعط بنتي سعد ثلثي ميراثه ، وأعط امرأته الثمن ، وخذ أنت ما بقي . [ذكره أحمد] .

وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، فقال: للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى ، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ، للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، وما بقي فللأخت . [ذكره البخاري] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال: عندي ميراث رجل من الأزد ، ولست أجد أزديًا أدفعه إليه ، فقال: اذهب فالتمس أزديًا حولًا، فأتاه بعد الحول ، فقال: يا رسول الله ، لم أجد أزديًا أدفعه إليه ، قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه ، فلما ولى ، قال: علي بالرجل ، فلما جاءه قال: انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه . [ذكره أحمد] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له . [ذكره أحمد وأهل السنن ، وهو حسن ، وبهذه الفتوى نأخذ] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لا عنت عليه . [ذكره أحمد وأهل السنن ، وهو حديث حسن ، وبه نأخذ] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا ، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا ، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته . [ذكره ابن ماجه، وبه نأخذ] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأنه أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث . [ذكره الترمذي] .

وقضى صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ، ومن قذفها جلد ثمانين ، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين ، [ذكره أحمد وأبو داود] . وعند أبي داود: وجعل الميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت