وسأله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، فقال: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا رجل ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلي مالي ؟ قال: لا، قلت: فالشطر يا رسول الله ؟ قال: لا، قلت: فالثلث ؟ قال: الثلث، والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ، حتى ما تجعل في امرأتك . [متفق عليه] .
وسأله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة ، فأعتق ابنه هشام خمسين ، وبقيت عليه خمسون رقبة ، أفأعتق عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه ، أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك . [ذكره أبو داود] .
في المواريث
فصل
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال: إن ابن ابني مات ، فما لي من ميراثه ؟ فقال: لك السدس ، فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر ، فلما ولى دعاه وقال: إن السدس الآخر طعمة . [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الكلالة ، فقال: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء . [ذكره مالك] .
وسأله صلى الله عليه وسلم جابر: كيف أقضي في مالي، ولا يرثني إلا كلالة ؟ فنزلت: يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة 'النساء: 176 ' ، [ذكره البخاري] .
وسأله صلى الله عليه وسلم تميم الداري: يا رسول الله ، ما السنة في الرجل من المشركين يسلم على يد رجل من المسلمين ؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته . [ذكره أبو داود] .
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة ، وإنها ماتت وتركت الوليدة . قال: قد وجب أجرك . ورجعت إليك في الميراث . [ذكره أبو داود] . وهو ظاهر جدًا في القول بالرد ، فتأمله .