فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 226

قال القرطبي:

.. وقال مالك: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماء فكانوا ينزلون الأساري يستقون لهم الماء فلا يقدر أحد علي رميهم بالنبل فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا

والظاهر من كلام الإمام مالك أنه يستدل بالآية علي المنع وحدود هذا المنع والمسالة هي:

1 -مركب ... 2 - مدينة الروم

وفيها أساري من المسلمين أي حالهم أساري.

3 -الليث بن سعد

وقال ابن رشد 309

.وقال الليث: ذلك جائز ومعتمد من لم يجزه قوله تعالي"لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليمًا"وأما من أجاز نظر إلي المصلحة. أ. هـ

وكان يتكلم عن حصن فيه أساري وأطفال من المسلمين وكأن العبارة فيها سقط وكأنها"ذلك جائز ومعتمد ودليل من لم يجره قوله"والله أعلم.

قال ابن قدامه في المغني 12/ 674

وكان يتكلم عن الترس وإن لم يخف علي المسلمين لكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي فقال الأوزاعي والليث لا يجوز رميهم لقول الله تعالي"ولولا رجال مؤمنون ..."

قال الليث: ترك فتح حصن يقدر علي فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق.

قال الجصاص 3/ 524

.قال ولا يحرق المركب فيه أساري المسلمين ويرمي الحصن بالمنجنيق وإن كان فيه أساري مسلمون فإن أصاب أحدًا من المسلمين فهو خطأ وإن جاءووا يتترسون بهم رمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت