فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 226

ولو تترسوا ففيه قولان أحدهما يرمون , والآخر لا يرمون إلا أن يكونوا ملتحمين فيضرب المشرك ويتوقي المسلم جهده فإن أصاب في هذه الحال مسلمًا فإن علمه مسلمًا فالدية مع الرقبة وإن لم يعلمه مسلمًا فالرقبة وحدها .... أ. هـ

وقال القرطبي

وقال الشافعي بقولنا وهذا ظاهر.

وقال ابن قدامه في المغني

وقال القاضي والشافعي: يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة لأن تركه يفضي إلي ترك الجهاد فعلي هذا إن قتل مسلمًا فعليه الكفارة وفي الدية علي عاقلته روايتان أ. هـ

فالشافعي يري أن كان ثم التحام أو الحرب قائمة وتركه يفضي إلي تعطيل الجهاد فيجوز أن نرميهم وأما إذا لم يكن ثم التحام فأحب إليه أن يتركوا فتح هذا الحصن.

أما من أجاز ذلك

أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد الثوري.

أما أبو يعلي فقال وإذا تترسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم ولم يوصل إلي قتالهم إلا بقتل النساء والأطفال جاز قتلهم ولا يقصدون النساء والصبيان وكذلك إن تترسوا بأساري المسلمين ولم يتوصل إلي قتلهم إلا بقتل الأسراء.

وقال ابن تيميه رحمه الله تعالي

فإن الأئمة متفقون علي أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف علي المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ولو لم نخف علي المسلمين جاز من أولئك المسلمين أيضًا في أحد قولي العلماء ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو في الباطن مظلوم كان شهيدًا وبعث علي نيته ولم يكن قتله أعظم فسادًا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين ... أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت