الصفحة 77 من 100

ص -77- ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من بدّل دينه فاقتلوه"1.

أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوما: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء:33] , فلو كان القتل كفرًا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية، ولزمه القتل.

وأما القول الرابع"الذي فيه تضعيف هذه"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أخرجه البخاري, وأصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا. وأحمد 5/231 من حديث معاذ رضي الله عنه, وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت