والشيخ يوسف القرضاوي [1] ، والشيخ وهبة الزحيلي [2] ، والشيخ محمود عويضة [3] ، والشيخ محمد جبر الألفي [4] .
أدلتهم:
استند أصحاب هذا القول على قياس التبرع بالدم على الحجامة، فقالوا إذا كانت الحجامة غير مُفَطِّرة فكذلك التبرع بالدم.
القول الثاني: (التبرع بالدم مفسد للصوم)
ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية سابقًا [5] ، والشيخ محمد العثيمين [6] .
دليلهم:
استند أصحاب هذا القول إلى أن الحجامة مُفَطِّرة، فكذلك التبرع بالدم إذ هو نظير الحجامة.
(1) انظر: القرضاوي، يوسف، فقه الصيام، مرجع سابق، ص 85.
(2) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج 2، ص 378.
(3) عويضة، محمود بن عبد اللطيف، الجامع لأحكام الصيام، مرجع سابق، ص 269.
(4) انظر: الألفي، محمد جبر، مُفَطِّرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة مجمع الفقه، العدد العاشر، ج 2، ص 100 - 101.
(5) انظر: ابن باز، عبد العزيز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، مرجع سابق، ج 15، ص 272.
(6) العثيمين، محمد، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين، مرجع سابق، ج 19، ص 249 - 250.