فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 460

فإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه» [1] .

• الشافعية:

قال النووي: «ولو قطر في أذنه شيئًا فوصل إلى الباطن أفطر على الأصح عن الأكثرين كالسعوط، والثاني: لا يفطر كالاكتحال قاله الشيخ أبو علي، والقاضي حسين، والفوراني» [2] .

والقول الثاني اختاره الغزالي حيث يقول: «والصحيح أن تقطير الدهن في الأذن لا يضر» [3] .

وقد صرح النووي أنّ قول الغزالي خلاف قول جمهور الشافعية حيث قال: «لو قطر في أذنه ماءً، أو دهنًا، أو غيرهما فوصل إلى الدماغ فوجهان: أصحهما يفطر، وبه قطع المصنف والجمهور» [4] .

• الحنابلة:

قال ابن قدامة: «أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، أو داوى مأمومه بما يصل إليه أفطر؛ لأنه إذا بطل بالسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع

(1) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 2، ص 426.

(2) النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1405 هـ) ج 2، ص 223.

(3) الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، مرجع سابق، ج 2، ص 525.

(4) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق ج 6، ص 322.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت