الطعام بالطعام"، على ما قررناه في كتاب"مآخذ الخلاف"، وكتاب"تحصين المآخذ" [وقد نبهنا على هذا المسلك الضعيف وطريق تقريره، في هذه الكتب] ."
المثال الثالث: تعليل بعض العلماء، حرمان القاتل عن الميراث، بمعارضته بنقيض قصده: في استعجال الحق قبل أوانه.
وهذا أن لم يستعمل في معرض العقاب على عدوانه، يكون فنًا غريبا من المعنى: لا يلفى له نظير.
وإذا قيل: القتل جناية، والحرمان عقوبة؛ فكان منوطا به لكونه جناية، وقطع عنه الصبي والمجنون - كان ذلك من قبيل التعليل بالمعنى الملائم؛ فأن تأثير الجنايات في العقوبات والتغليظات، معهود من دأب الشرع.