فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 678

في الذمة [في البيع] ؛ فيقاس عليه المهر، ويقال: عوض مجهول، فيفسد ولا يثبت كالثمن.

فإذا قيل: ولم قلتم: إنه يفسد لكونه مجهولًا؟

فنقول: الإجماع منعقد على أن للجهل تأثيرًا في إفساد العوض.

وإذا أثر في غير محل النزاع بالإجماع، فليؤثر في محل النزاع.

المثال الثالث: أن نقول في السارق إذا تلف المال تحت يده: إنه مال تلف تحت اليد العادية، فيضمن كالمغصوب.

فإذا قيل: ولم قلتم: إن تلف المال تحت اليد العادية يوجب الضمان؟

قلنا: بالإجماع ظهر تأثير هذا الوصف في إيجاب الضمان، في مسئلة الغصب وجميع الأيدي العادية.

المثال الرابع: أن يقول الحنفي في الثيب الصغيرة: إنها صغيرة، فيولي عليها في بضعها كالبكر الصغيرة.

فيقال: ولم [قلت: إنها] إذا كانت صغيرة يولي عليها [في بضعها] ؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت