[20] أخرجه البخاري (6484) واللفظ له، ومسلم (1676) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
[21] قوله: (خارج عنها) مطلقًا بالنسبة للقائلين بالتعزير، وفي حال كونه غير محصن عند القائلين بمعاملته معاملة الزاني سواء بسواء.
[22] فيجب رجم المحصن، وجلد غير المحصن مائة جلدةٍ مع تغربيه عامًا على الخلاف الوارد في التغريب.
[23] انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
[24] أحكام القرآن للجصاص (3/ 387) ، المبسوط للسرخسي (9/ 78) ، بدائع الصنائع (7/ 35) ، البناية شرح الهداية (5/ 263) .
[25] الأم (7/ 139) ، منهاج الطالبين (503) .
[26] المغني (9/ 59) ، وكشاف القناع (6/ 95) ، مطالب أولي النهى (6/ 182) .
[27] أخرجه البخاري (6238) ، ومسلم (2657) .
[28] انظر للمسألة: جمع الجوامع للسبكي (ص 80) ، ولباب المحصول من علم الأصول لابن رشيد المالكي (2/ 673) ، وشرح مراقي السعود للشنقيطي (2/ 412) .
[29] انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.