الصفحة 16 من 19

[35] ولم يُعْلَم لهم مخالف من الصحابة، ثمَّ إنَّ فيه مراعاةً لِعَظَم الذنب.

ولمن أخذ بالمذاهب الأخرى له وجهٌ قوي لاسيما القول بالتعزير؛ والله أعلم.

واللهَ أسأل أن أكون قد وفقت فيه للصواب؛ فما كان فيه من حقٍ وصواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان.

انتهيتُ من تحريره في يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر ذي القَعدة من عام تسعٍ وعشرين وأربعمائة وألفٍ للهجرة.

[1] الشرح الممتع (14/ 241) ، التعليق على السياسة الشرعية (298) .

[2] ولعل الشيخ - رحمه الله - وَهِمَ في هذه النسبة، يدل على ذلك ما يلي:

1 -أني لم أجد من يقول بهذا القول بعد بحث فيما بين يدي من المصادر، وبالرجوع - كذلك - للموسوعات الفقهية.

2 -أنَّ الاستدلال الذي ذكره الشيخ لهذا القول شبيهٌ باستدلال القائلين بالتعزير في أنَّ العقوبات تُشرع فيما يغلب وجوده.

[3] وقد وقع الخلاف بينهم في كيفية قتله على أقوال، سنستعرضها - إن شاء الله - في مبحث مستقل.

[4] انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.

[5] المنتقى للباجي (7/ 141) ، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 318) ، مواهب الجليل (6 /) ، الفواكه الدواني (2/ 210) .

[6] الأم (7/ 139) وقد نصَّ على تراجع الشافعي إلى معاملته معاملة الزاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت