فهرس الكتاب

الصفحة 5152 من 6324

لا يكون مع اعترافها بالزنا فعلم أن الآية لم تتناول من ثبت الزنا منها.

25092 - قالوا: به ضرورة إلى نفي الولد منها.

25093 - قلنا: يبطل إذا اعترفت ثم أقرت بالزنا.

25094 - قالوا: قال الشافعي هذا القول يقتضي نفي نسب ولد العفيفة وثبوت نسب ولد الزانية، كما يقطع باللعان فراش العفيفة ولا يقطع به فراش الزانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت