فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 6324

849 -والجواب: أنه روي أن أحدهما لم يصل ولم ينكر عليه، فتعارضا.

850 -قالوا: المريض يجوز له التيمم مع وجود الماء، فمن لا يجدْ أولى.

851 -قلنا: المرض علة من جهة الله تعالى، فيسقط الفرض، والصحيح عذره من جهة الآدمي، وذلك لا يسقط الفرض.

852 -قالوا: من لزمه فرض الصلاة في حال عدم الماء لزمه التيمم، كالمسافر.

853 -قلنا: لا نسلم أن فرض الصلاة يلزمه في هذه الحالة، وإنما يلزمه عند القدرة على الماء.

854 -ولأن المسافر لما لزمه التيمم كان إذا صلى لم يلزمه الإعادة، ولما كان في مسألتنا: إذا تيمم وصلى لزمه الإعادة عند القدرة على الماء، دل على أن التيمم لم يلزمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت