الصفحة 19 من 27

ا) ممارسة التجارة أو الصناعة أو امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص، ما لم يكن امتلاكها وفاءً لدين لها على الغير، وعليها أن تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يحددها المحافظ.

ب) شراء العقارات لحسابها الخاص.... الخ.

وباعتبار أن البنوك الإسلامية التي تقوم على العمل بتطبيق أحكام الشريعة في معاملاتها لا يمكن أن تؤدي هدفها الإنمائي والاقتصادي للمتعاملين معها إلا عن طريق استثمار أموالهم وهي في أساسها لا تقوم على الإقراض بفائدة وإنما إذا كانت تؤدي قرضًا فهي تقدمه كقرض حسن بدون فائدة.

فنصت المادة الرابعة من قانون المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الآتي:

1-تستثنى المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية التي تُؤسس في الدولة وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية التي تؤسس في الدولة, وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الأجنبية التي يُرخّص لها بالعمل داخل الدولة من أحكام البند (أ) من المادة90 والبند (هـ) من المادة96 من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة1980 المشار إليه.

2-وتستثنى تلك الجهات من أحكام البند (ب) من المادة90 من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة1980 المشار إليه وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المعمول بها في الإمارة المعينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت