799 -وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ [1] ، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا» [2] .
(1) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي.
أخرجه: أحمد 2/ 432، والترمذي (1231) ، والنسائي 7/ 295 - 296، وأبو يعلى (6124) ، وابن الجارود (600) ، وابن حبان (4973) ، والبيهقي 5/ 343.
انظر: «الإلمام» (958) ، و «المحرر» (862) .
(2) حسن؛ لسبب سابقه.
أخرجه: ابن أبي شيبة (20834) ، وأبو داود (3461) ، وابن حبان (4974) ، والحاكم 2/ 52، والبيهقي 5/ 343.
انظر: «المحرر» (862) .