فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره والحلق للرجل أفضل ، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن وإذا كان قدومه مكة قريبًا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق . ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي ، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قد أنملة فأقل والأنملة هي رأس الإصبع ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك . فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله ، وحل له كل شئ حرم عليه بالإحرام .