الأصل في حقه أنه جائز لكن ينظر إذا كان سيستديم معه فلا يسوغ له.
النزع جماع: أي إذا طلع الفجر ونزع فإنه جماع قال ابن القيم - رحمه الله - في معنى كلامه: التحقيق أن النزع ليس بجماع وهو الواجب في حقه و الصحيح أن النزع ليس بجماع 0
وإذا استدام بعد طلوع الفجر فقد فسد صومه و أثم ووجب عليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة 0
المسائل التي تتعلق بصوم يوم الشك: -
1 -صح الحديث الصحيح بالنهي عن صوم يوم الشك 0
2 -النهي للتحريم لا للكراهية لأن في الحديث الصحيح: (فقد عصى أبا القاسم) وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم محرم وقد يكون كبيرة.
3 -المراد بيوم الشك هو اليوم الذي قبل رمضان في آخر شعبان الذي هو يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان 0
4 -يجوز صيام هذا اليوم إذا كان عن قضاء لرمضان سابق 0
5 -يجوز صومه أيضًا لنذر وافق يوم الشك مثاله قال: نذر عليَّ لله أن أصوم إذا قدم فلان، فقدم في يوم الشك فيؤديه 0
6 -هل يجوز أن يصومه للكفارة الصواب جوازه لأنه واجب 0
7 -الحكمة من النهي عن صوم يوم الشك: حتى لا يختلط رمضان بغيره و أن يكون صوم رمضان على يقين 0
8 -إذا وافق يوم الشك صوم يعتاده كالاثنين و الخميس وليس صومه من أجل رمضان جاز ذلك 0
9 -يفيد الحديث الناهي عن صوم يوم الشك ألا يدخل المسلم في عبادة إلا بيقين لأن الشك هو التردد في الشيء 0
10 -إذا أجبر على صوم يوم الشك فلا سمع و لا طاعة لأنه ليس من المعروف وإنما الطاعة في المعروف كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 0
11 -النهي عن صوم يوم الشك يفيد أن الصوم قبله مما هو ليس يوم شك جائز. وفي هذا ما قد يضعف الحديث المشهور إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ومما يضعفه أيضًا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يصوم أكثر شعبان"و في رواية:"كله"و الحديث رواه البخاري وغيره وبوب له البخاري - رحمه الله - بابُ صوم شعبان 0
مسائل في سنن الصيام: -