فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 235

قوله:‹‹ ولا يعقد عليه رداء ولا غيره ›› وذلك لما جاء عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن سعيد عن مسلم بن جندب قال:‹‹ جاء رجل يسأل ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه فقال: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم .. فقال ابن عمر: لا تعقد شيئًا ›› وقد روى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من طريق طاووس قال:‹‹ رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب ›› وهذا علقه البخاري في صحيحه ولذلك الصحيح انه يجوز عقد الرداء وما أشبهه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد قال:‹‹ و الأشبه جوازه لأنه ليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه والرواية عنه مختلفة ››

والمؤلف استثنى فقال:‹‹ إلا إزاره ›› أي فله عقده ‹‹ ومنطقته ›› المنطق ما شددت به وسطك ‹‹ وهيمانًا ›› والهيمان: يشبه تكة السراويل يوضع فيها الدراهم والدنانير ويشد على الحقو قال سعيد بن المسيب:‹‹ لا بأس بالهيمان للمحرم ›› رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف

قوله:‹‹ وان لم يجد نعلين لبس خفين أو لم يجد إزار لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية ›› أي إلى أن يجد نعلين وإزار ولا فدية عليه وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وعليه اكثر أصحابه وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في غير ما رواية أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا يفتقه ولا إثم ولا فدية ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله وذلك لما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات فقال:‹‹ ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم ›› ولم يقل فليفتق السراويل وليقطع الخفين وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنه لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه متقدم على هذا الحديث وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا في عرفات على ما رواه شعبة عن عمرو بن دينار رحمهم الله تعالى وقد حضر الخطبة فلم يكن سمع قوله من قبل فيصبح هذا الحديث ناسخًا لغيره ولكن ذكر مسلم في صحيحه بأنه لم يذكر أحد من الرواة عن عمرو بن دينار أنه كان يخطب بعرفات إلا شعبة وحده ولكن جاء الخبر في صحيح مسلم من حديث جابر بدون ذكر موضع الخطبة وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده من حديث يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن ابن الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فذكره ›› قال الراوي:‹‹ قلت لم يقل ليقطعهما قال: لا ›› وهذه الروايات بمجموعها تؤكد أن حديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث جابر متأخران عن حديث ابن عمر رضي الله عنه فالحديث قوي الدلالة على لبس الخفين عند عدم وجود النعلين أو لمن لبسهما وعلى لبس السراويل عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت