رضي الله عنها و الإسناد إليها من أصح الأسانيد ولا سيما انه لم ينكر عليها أحد ولا سيما أن العلة من رفع الصوت الفتنة فإذا كانت العلة الفتنة فيقال: إذا وجدت الفتنة يمنع مطلقا وإذا انتفت الفتنة أذن مطلقا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:‹‹ ولا تكره التلبية لحلال ›› وهذا قول جماهير العلماء وأن الحلال الذي لم يحرم لا بأس أن يلبي قالوا لأنه ذكر مستحب فكما يستحب للمحرم يستحب لغيره، وقيل: أن التلبية للحلال مكروهة وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لأن التلبية من شعائر الإحرام وليست بعبادة مستقلة بنفسها وهذا أقوى من الأول والله أعلم وبهذا ينتهي باب الإحرام.