فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 235

رضي الله عنها و الإسناد إليها من أصح الأسانيد ولا سيما انه لم ينكر عليها أحد ولا سيما أن العلة من رفع الصوت الفتنة فإذا كانت العلة الفتنة فيقال: إذا وجدت الفتنة يمنع مطلقا وإذا انتفت الفتنة أذن مطلقا.

قال المؤلف رحمه الله تعالى:‹‹ ولا تكره التلبية لحلال ›› وهذا قول جماهير العلماء وأن الحلال الذي لم يحرم لا بأس أن يلبي قالوا لأنه ذكر مستحب فكما يستحب للمحرم يستحب لغيره، وقيل: أن التلبية للحلال مكروهة وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لأن التلبية من شعائر الإحرام وليست بعبادة مستقلة بنفسها وهذا أقوى من الأول والله أعلم وبهذا ينتهي باب الإحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت