الكُوعَ [1] ، قَبَضَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى حَرْف الذراع، ثُمَّ يَمُرُّهَا إلى مِرْفَقِهِ، ثُمَّ يُدِيرُ بَطْنَ كَفِّهِ إلى بَطْنِ الذِّرَاعِ، وَيَمُرُّ عَلَيْهِ، ويَرْفَعُ إبْهَامَهُ، فَإِذَا بَلَغَ الكُوْعَ أَمَرَّ الإِبْهَامَ عَلَى ظَهْرِ إبْهَامِ يَدِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ يَمْسَحُ بِيَدِهِ اليُسْرَى كَذلِكَ، ثُمَّ يَمْسَحُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بالأُخْرَى، ويُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِهِمَا.
وَيَجِبُ تَرْتِيبُ الوَجْهِ عَلَى اليَدَيْنِ، والْمُوَالاَةِ، / 11 ظ / في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ [2] .
(1) الكوع: طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام. اللسان 8/316 (كوع) .
(2) أحال صاحب الشرح الكبير 1/258 في اختلاف الرِّوَايَة في وجوب الترتيب والموالاة وعدمه إلى باب الوضوء. قَالَ: (( والتيمم مبني عَلَيْهِ [الوضوء] لأنه بدل مِنْهُ ومغيب عَلَيْهِ ) )وجاء في 1/119: (( إن الترتيب في الوضوء - كَمَا ذكر الله تَعَالَى - واجب في قَوْل أحمد، قَالَ شَيْخُنا: لَمْ أر فِيهِ اختلافًا … وحكى أَبُو الخطاب رِوَايَة أخرى: أنه غَيْر واجبٍ ) )وجاء في"كِتَاب الروايتين والوجهين" [5/ب]
(( واختلف في وجوب ترتيب الوضوء … فنقل أبو طالبٍ وإسحاق بن إبراهيم وجوب الترتيب … ونقل أبو دَاوُد وإبراهيم بن الحارث سقوط الترتيب ) ).