فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 2679

[تنبيه] [1] : الخلاء: المقصور الحشيش الرطب، واختلاؤه قطعه، والأشهر بذال معجمة حشيشة طيبة الريح تسقف بها البيوت فوق الخشب.

(قال) : وكذلك شجره ونباته إلا الأذخر، وما زرعه الإنسان.

(ش) : أي يحرمان على [الإحلال] [2] والمحرم أي قطعهما إلا الأذخر وما زرعه إلانسان فإنه يباح أخذهما. وهذه الجملة مجمع عليها. قاله ابن المنذر. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يختلي شوكها، ولا يخلى خلاه"وفي حديث ابن عباس:"لا يعضد شوكها"أي لا يقطع. والأذخر قد تقدم استثناؤه، وما زرعه الآدمي كالبقول إذ الحاجة داعية إلى أخذه، ويتضرر زارعه بتركه فهو كالأذخر وأولى [وقول الخرقي] [3] : وما زرعه الإنسان يحتمل اختصاصه بالزرع دون الشجر.

ويحتمل أن يعم جميع ما يزرع فيدخل الشجر، وهما وجهان للأصحاب.

أحدهما: وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل وأبو البركات له أخذ ما غرسه من الشجر قياسًا على الزرع.

والثاني: وهو اختيار القاضي: ما نبت أصله في الحرم لا يباح أخذه لعموم الحديث. وما نقل من الحل إلى الحرم يباح أخذه نظرًا إلى أصله. وقد دخل في عموم كلام الخرقي الشوك والعوسج واليابس من الشجر والحشيش. وقد استثنى الشوك والعودة ونحوهما جمهور الأصحاب نظرًا لأذاه فهو كسباع البهائم ومنع أبو محمد من استثنائه أخذًا بصريح الحديث. [4] واتفق الكل فيما علمت على استثناء اليابس لأنه بمنزلة الميت. والله أعلم.

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(2) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(3) لفظ"وقول الخرقي"ساقط من النسخة"ب".

(4) لأن الغالب في شجر الحرم الشوك، فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجرها والشوك غالبه، كان ظاهرًا في تحريمه. (المغني والشرح الكبير: 3/ 365) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت