فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 2679

المسجد وقد عدم سببها.

وقد اشعر كلام الخرقي بمنع الصلاة في حال الخطبة وهو ذلك ينقطع النفل المبتدأ بجلوس الإمام على المنبر لما روى نبيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدًا، فإن لم يجد الإمام قد خرج [صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج] [1] جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها، أن تكون كفارة للجمعة التي تليها" [2] رواه أحمد. وعن عمر:"خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام"ويستوي في المنع من النفل من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها على الصحيح لما تقدم.

وعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي:"أنهم كانوا في زمن عمر يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر، وجلس على المنبر، وأذن المؤذنون جلسنا نتحدث حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد"رواه مالك في الموطأ. وقال ابن عقيل: يتطوع الذي لا يسمع بما شاء معللًا بأن المنع كان لأجل السماع وقد انتفى. والله أعلم.

(قال) : وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلًا عقلاء، لم تجب عليهم الجمعة، وإن صلوا أعادوا ظهرًا.

(ش) : يشترط لصحة الجمعة وانعقادها حضور أربعين رجلًا حرًا [مكلفًا] [3] مستوطنًا مقيمًا [4] ، في المشهور من الروايات. قال ابن الزاغوني:

(1) ما بين المعكوفين سقط من النسخة"ب".

(2) أخرجه الإمام أحمد في 5/ 75.

(3) سقط لفظ"مكلفا"من النسخة"ب".

(4) تجب الجمعة بسبعة شرائط: أحدها أن تكون في قرية. الثاني: أن تكون أربعين. الثالث: الذكورية.

الرابع: البلوغ. الخامس: العقل. السادس: الإسلام. السابع: الاستيطان. وهذا قول أكثر أهل العلم.

(المغني والشرح الكبير: 2/ 171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت