فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 2679

موسى، [والقاضي. وظاهر قول ابن أبي موسى] [1] وأبي الخطاب، لما تقدم في الصورة الأولى من النص والإجماع.

والرواية الثالثة: إن أدرك الركوع وزحم عن السجود أو نسيه أتمها جمعة، وإن فاته الركوع والسجود لم يصل جمعة لأنه فاته معظم الركعة. وحيث قيل: لا يصلي جمعة، فهل يصلي ظهرًا ويستأنف، بناء على الخلاف واختيار الخرقي، وأبي البركات، عدم البنا [لأن شرط البناء] [2] الدخول بنية الظهر قد فات ذلك، وعلى قول بأنه لا يدرك الجمعة لو أدرك، السجدتين في التشهد قبل سلام الإمام فقد تمت ركعته، وأدرك بها جمعته على رواية صححها أبو البركات، وعلى الأخرى لا ومبناهما أن الإدراك الفعلي هل هو كالحكمي. والله أعلم.

(قال) : ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة.

(ش) : آخر وقت الجمعة آخر وقت الظهر بالاتفاق، فإذا خرج وقت الظهر وقد أحرموا بالجمعة أتمؤها جمعة وأجزأتهم عند جمهور الأصحاب، أبي بكر [3] وابن أبي موسى، وابن حامد والقاضي وأصحابه، حتى إن أبا البركات حكاه عما عدا الخرقي لأنها صلاة مؤقتة، فلا يمنع خروج وقتها إتمامها كبقية الصلوات فظاهر كلام الخرقي أنهم إن أدركوا ركعة أتموها جمعة، وإن أدركوا أقل من ذلك فلا، وبه قطع أبو محمد في المقنع لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم:"من أدرك ركعة"

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(2) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(3) لأنه أدر ركعة من الجمعة فكان مدركًا لها، كالمسبوق بركعة ولأن الوقت شرط يختص بالجمعة فاكتفي به في ركعة الجماعة. (المغني والشرح الكبير: 2/ 164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت