فهرس الكتاب

الصفحة 2201 من 2679

قدرة له على الخروج أو القتال، ونحو ذلك.

(قال) : المقل والمكثر.

(ش) : يعني أن العدو إذا نزل بالبلد وجب على كل أحد الخروج إليه، سواء كان غنيًا يقدر على الزاد، أو فقيرًا لا يقدر على ذلك، إذ العدو نازل على البلد، فلا حاجة إلى ذلك، فإن كان قريبًا من البلد دون مسافة القصر اشترط الزاد، ولم تشترط الراحلة.

(قال) : ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا من يفجأهم عدو غالب، يخافون كلية فلا يمكنهم أن يستأذنوا.

(ش) : لا يجوز الخروج إلى العدو إلا بإذن الأمير، إذ أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلته ومكامنه، فاتبع رأيه في ذلك إلا أن يتعذر استئذانه، كطلوع عدو غالب عليهم بغتة، ويخافون شره إن استأذنوه، فإن أذنه إذن يسقط ارتكابًا لأدنى المفسدتين لدفع أعلاهما."وقد أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجًا من المدينة، فتبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير رجالنا سلمة بن الأكوع وأعطاه سهم فارس وراجل".

تنبيه: لا يكون الإذن العام كالنفير مثلا إذنًا لمن منع الإمام قبل ذلك وقال: لا يصحبني، نص عليه أحمد.

(قال) : ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدوّ، إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

(ش) : لا تدخل النساء مع المسلمين أرض العدو وحذارًا من ظفر العدو بهن واستحلال ما حرم الله منهن، مع أنهن لسن من أسهل القتال، إذ الغالب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت