فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 588

للحي [1] ، وإن جهل فالنصف.

وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا: فله التسع.

(1) على القول الذي رجحناه: يكون للحي النصف، وللميت النصف، ويكون صدقةً له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت