فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 588

فيحاذي الحجر الأسود بكله [1] ، ويستلمه، ويقبله [2] ، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه [3] ، ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره.

ويطوف سبعًا - يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا ثم يمشي أربعًا [4] -، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرةٍ.

ومن ترك شيئًا من الطواف، أو لم ينوه [5] ، أو نسكه، أو طاف على الشاذروان [6] ، أو جدار الحجر، أو عريانٌ، أو نجسٌ: لم يصح [7] .

(1) الصواب: أنه ليس بواجبٍ، وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كافٍ - واختاره شيخ الإسلام -، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن، نعم إن تيسر فهو أفضل - لا شك -.

(2) [يقبله] تعظيمًا لله عز وجل ... ، لا محبةً له من حيث كونه حجرًا، ولا للتبرك به أيضًا.

(3) الإشارة باليد اليمنى، كما أن المسح يكون باليد اليمنى.

(4) إن لم يتيسر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى - لازدحام المكان - وتيسر له في الأشواط الثلاثة الأخيرة - لخفة الزحام - فلا يقضي؛ لأن الرمل سنةٌ في الأشواط الثلاثة الأولى، وقد فات محلها.

(5) قال بعض العلماء: إنه لا يشترط التعيين ... ؛ فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف، وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة؛ فعلى هذا القول: يكون الطواف صحيحًا.

وهذا القول هو الراجح؛ أنه: لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسًا بالنسك.

(6) قال شيخ الإسلام - رحمه الله: يصح الطواف على الشاذروان؛ لأن الشاذروان ليس من الكعبة؛ بل هو كالعتبة تكون تحت سور البيت، وقد جعل عمادًا للبيت، فيجوز الطواف عليه.

(7) لم يذكر المؤلف - رحمه الله - ما إذا طاف محدثًا اكتفاءً بما سبق في نواقض الوضوء؛ حيث قال: (ويحرم على المحدث: مس المصحف، والصلاة، والطواف) ، وعلى هذا: يشترط في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الجمهور ...

وذهب شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف ...

وهذا الذي تطمئن إليه النفس: أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها - بلا شك - أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت