فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 238

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. [1]

وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسا ويطيب له. [2]

وعن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك. [3]

الثاني - المعدن.

وهو كل ما أخرجته المعادن من الذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والأسرب، والحديد، والزئبق، والياقوت، والزبرجد، والبلخش، والفيروزج، والعقيق، والكحل، والزرنيخ، والملح، والكبريت، والنفط، والقير، والموميا، وكنوز الذهب، والفضة، وغيرهما إذا لم يعرف لها مالك. ويجب إخراج الخمس من المعادن والكنوز على الفور، بعد أخذها، ولا يعتبر مؤون السنة.

وأستدلوا على ذلك بروايات منها:

(1) - المقنعة، للمفيد، 280، مستند الشيعة، للنراقي، 10/ 15، 90، 14/ 215، الكافي، للكليني، 1/ 545، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 339، 378، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 529، 578

(2) - مجمع الفائدة، للأردبيلي، 4/ 320 (ش) ، مدارك الأحكام، لمحمد العاملي، 5/ 360 (ش) ، 418 (ش) ، الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 12/ 422، 478، تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/ 124، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 340، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 530، 578

(3) - وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 341، 374، الخمس، لمرتضى الحائري، 19 (ش) ، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري، ج 3/ 326، 495

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت