فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 825

الصلاة, لكن هذا لا أثر له في دخول النيابة ببدن الغير؛ فإنهما مستويان فيه.

وأيضًا؛ فإن النذور محلها ذمة العبد, فصارت. . . .

وأما الاعتكاف:

فالمنصوص عن أحمد في رواية ابن إبراهيم وحنبل: إذا نذر أن يعتكف, فمات قبل أن يعتكف؛ ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه.

وكذلك قال أصحابنا, ولم يذكروا خلافًا؛ إلحاقًا له بالصوم؛ فإنه به أشبه منه بالصلاة.

وعلى قول ابن عقيل في منع النيابة في الصوم يمتنع في الاعتكاف.

361 -وقد روي عن عامر بن مصعب؛ قال: «اعتكفت عائشة عن أخيها بعدما مات» . رواه سعيد.

وإذا نذر فعل طهارة:

فقال القاضي وابن عقيل: لا تفعل عنه؛ لأنها غير مقصودة في نفسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت