وإن امتدَّ العذر إلى آخر الرمضان الثاني؛ صام. . . .
وإن أخره إلى الثاني لغير عذر؛ أتمَّ وعليه أن يصوم الذي أدركه ثم يقضي الأول ويطعم لكل يوم مسكينًا.
وقيل: له أن يؤخره إلى الرمضان الثالث هنا. . . .
وذلك لما احتج به أحمد.
قال في رواية المروذي في الرجل يلحقه شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرَّط؛ أطعم عن كل يوم مسكينًا, وإن كان لم يفرط؛ صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه.
320 -رواه عن الحكم, عن ميمون بن مهران, عن ابن عباس.
321 -وعن أبي الخليل, عن عطاء, عن أبي هريرة.
322 -وقيس بن سعد, عن عطاء, عن أبي هريرة.
323 -وقد روى الدارقطني عن ابن عمر: أنه كان يقول: «من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء؛ فليطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًّا من حنطة» .