170 -عن أبي العلاء بن الشخير, عن عائشة: «أنه أجهدها العطش وهي صائمة, فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفطر وتقضي مكانه يومين» . رواه حرب بإسناد جيد, وكذلك المسافر يستحب له الفطر ويجزيه.
قال أبو عبد الله في رواية المروذي: قد سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم, وقالوا: كان منا الصائم ومنا المفطر. والذي نختار أن يفطر, وإن صام في السفر؛ أجزأه. قال أبو سعيد: «سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم, فمنا الصائم ومنا المفطر, ولم يعب الصائم على المفطر, ولا المفطر على الصائم» .
وحديث عمر ليس له إسناد.
ولكن حديث ابن عباس: «لما بلغ الكديد أفطر» , وهو آخر الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم, وكذا بأمره بالإِفطار.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصوم في السفر» .
وقال في رواية حنبل: لا يعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: