"ليس بين العبد المسلم، وبين الشرك؛ إلا ترك الصلاة"وبرقم (267) والدارقطني (1736) بلفظ:"ما بين الكفر أو الشرك، والإيمان؛ ترك الصلاة"وبرقم (1737) بلفظ:"ليس بين ...."الحديث، وأخرجه ابن مندة في"الإيمان" (218،217) واللالكائي برقم (1514) بإسقاط أبي الزبير وبرقم (1517،1516) والبيهقي (3/ 366) والبغوي في"شرح السنة" (347) وابن عبدالبر في"التمهيد" (4/ 229) . وعند اللالكائي (4/ 828 - 829/ 1537) : أخبرنا علي بن محمد بن عيسى أنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ نا يوسف بن يزيد أنا أسد يعني ابن موسى ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر، وسأله: هل كنتم تعدون الذنب فيكم كفرًا؟. قال: لا،"وما بين العبد والكفر، إلا ترك الصلاة"والجماعة يروونه عن أبي الزبير بدون هذا السؤال، فالنفس لا تطمئن إلى ذلك، وأسد بن موسى، وهو الملقب أسد السنة، صدوق يُغرب، وبقية الرجال ثقات، ويُنظر شيخ اللالكائي، والله أعلم.
(ج) ومن طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعًا به؛ أخرجه المروزي (892) ، وأبويعلى (1783) والطبراني في"الصغير" (374) ، والبيهقي (3/ 366) ، والآجري (265) ، والقضاعي في"مسند الشهاب" (267) . وقد ذكر أبوحاتم وأبوزرعة علة هذا الوجه، فانظر"العلل"للرازي (1/ 110/298) .