والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء [1] شهادة،
(يجرهما ولدهما بسرره [2] إلى الجنة) ". [أخرجه أحمد وغيره وسنده صحيح] "
الحادية عشر والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب:
وفيه أحاديث، أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعًا:
"الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذى يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بُجُمع [3] شهيدة".
[رواه أحمد وغيره والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي]
الثالثه عشر: الموت بداء السل.
لقوله - صلى الله عليه وسلم:"القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسِّل شهادة، والبطن شهادة". [رواه أحمد وغيره وحسنه المنذري]
الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. وفيه أحاديث:
1 -"مَن قتل دون ماله، (وفي رواية: مَن أريد ماله بغير حق فقاتل، فقُتل) "
فهو شهيد". [متفق عليه بالرواية الأولى] "
الخامسة عشر والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس:
وفيه حديثان:
1 -"مَن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومَن قتل دون أهله فهو شهيد، ومَن قتل دون دينه فهو شهيد، ومَن قُتِل. دون دمه فهو شهيد".
[صحيح رواه أبو داود وغيره]
2 -"مَن قُتل دون مظلمته فهو شهيد". [رواه أحمد وسنده صحيح]
(والمظلمة: تشمل الأنواع الأربعة المذكورة في الحديث الأول) .
السابعة عشر: الموت مرابطًا في سبيل الله. ونذكر فيه حديثين:
1 -"رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأُجريَ عليه رزقه، وأمِنَ الفَتان". [رواه مسلم وغيره]
(1) هي التي تموت وفي بطنها ولد.
(2) السرر: ما تقطعه القابلة من السرة.
(3) معنى جُمُع: المرأة التى تموت وفي بطنها ولد، أو تموت من الولادة