فهرس الكتاب

الصفحة 2690 من 3963

بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنّه قال"حنين"بمهملةٍ أوّله ونونين. أخرجه النّسائيّ والدّارقطنيّ , ونبّها على أنّه وهمٌ تفرّد به عبد الوهّاب، وأخرجه الدّارقطنيّ من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال"خيبر"على الصّواب.

وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزّهريّ عنه بلفظ"نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة"وهو خطأ أيضًا.

قوله: (يوم خيبر) وللبخاري من طريق ابن عيينة، أنّه سمع الزّهريّ، بلفظ"نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر". وقوله"زمن خيبر"الظّاهر أنّه ظرف للأمرين.

وحكى البيهقيّ عن الحميديّ , أنّ سفيان بن عيينة كان يقول: قوله"يوم خيبر"يتعلق بالحمر الأهليّة لا بالمتعة.

قال البيهقيّ: وما قاله محتمل يعني في روايته هذه، وأمّا غيره فصرّح أنّ الظّرف يتعلق بالمتعة.

وللبخاري من طريق مالك عن الزهري بلفظ"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن متعة النّساء , وعن لحوم الحمر الأهليّة"وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضًا، وللبخاري من رواية عبيد الله بن عمر عن الزّهريّ"أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر". وكذا أخرجه مسلم , وزاد من طريقه. فقال: مهلًا يا ابن عبّاس"."

ولأحمد من طريق معمر بسنده , أنّه بلغه أنّ ابن عبّاس رخّص في متعة النّساء، فقال له: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وعن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت