فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 3963

-إلى المدينة"."

وللطّبرانيّ والبيهقيّ من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جابر: ولك ظهره حتّى ترجع"وقال أبو الزّبير عن جابر: أفقرناك ظهره إلى المدينة"رواه البيهقيّ من طريق حمّاد بن زيد عن أيّوب عن أبي الزّبير به.

وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ"فبعته منه بخمس أواقٍ، قلت: على أنّ لي ظهره إلى المدينة؟ قال: ولك ظهره إلى المدينة"وللنّسائيّ من طريق ابن عيينة عن أيّوب قال: قد أخذته بكذا وكذا. وقد أعرتك ظهره إلى المدينة.

وقال الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر"تبلغ به إلى أهلك"رواه أحمد ومسلم وعبد بن حميدٍ وغيرهم. وهذا لفظ عبد بن حميدٍ، ولفظ ابن سعد والبيهقيّ"تبلغ عليه إلى أهلك".

ولفظ مسلم"فتبلغ عليه إلى المدينة"ولفظ أحمد"قد أخذته بوقيّةٍ، اركبه، فإذا قدمت فائتنا به"وهي متقاربة.

قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصحّ عندي. انتهى

أي: أكثر طرقًا وأصحّ مخرجًا.

وأشار بذلك إلى أنّ الرّواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة. هل وقع الشّرط في العقد عند البيع , أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحةً من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد شرائه على طريق العارية؟.

وأصرح ما وقع في ذلك رواية النّسائيّ المذكورة، لكن اختلف فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت