فهرس الكتاب

الصفحة 2150 من 3963

الصّلاة وإيجاب الوتر.

وقال آخرون: هو مخالفٌ للقياس الجليّ في إلحاق ما قبل التّفرّق بما بعده.

وتعقّب: بأنّ القياس مع النّصّ فاسد الاعتبار.

وقال آخرون: التّفرّق بالأبدان محمولٌ على الاستحباب تحسينًا للمعاملة مع المسلم لا على الوجوب.

وقال آخرون: هو محمولٌ على الاحتياط للخروج من الخلاف وكلاهما على خلاف الظّاهر.

وقالت طائفةٌ: المراد بالتّفرّق في الحديث التّفرّق بالكلام كما في عقد النّكاح والإجارة والعتق.

وتعقّب: بأنّه قياسٌ مع ظهور الفارق , لأنّ البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع ومنفعته بخلاف ما ذكر.

وقال ابن حزمٍ: سواءٌ قلنا التّفرّق بالكلام أو بالأبدان. فإنّ خِيَار المجلس بهذا الحديث ثابتٌ، أمّا حيث قلنا التّفرّق بالأبدان فواضحٌ، وحيث قلنا بالكلام فواضح أيضًا، لأنّ قول أحد المتبايعين مثلًا بعتَكَه بعشرةٍ , وقول الآخر بل بعشرين مثلًا افتراقٌ في الكلام بلا شكٍّ، بخلاف ما لو قال: اشتريته بعشرةٍ فإنّهما حينئذٍ متوافقان , فيتعيّن ثبوت الخِيَار لهما حين يتّفقان لا حين يتفرّقان وهو المدّعى.

وقالت طائفة: المراد بالمتبايعين المتساومان.

ورُدّ: بأنّه مجازٌ والحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت