الخاصّة فيوافق رواية مهران , وإلا فالظّاهر أنّه لا حصر في ذلك. والله أعلم.
وأمّا ما وقع في رواية عطاء ومجاهد عن أبي هريرة عند الطّبرانيّ في"الأوسط", أنّه أتي بمكتل فيه عشرون صاعًا فقال: تصدّق بهذا. وقال قبل ذلك: تصدّق بعشرين صاعًا أو بتسع عشرة أو بإحدى وعشرين.
فلا حجّة فيه لِمَا فيه من الشّكّ، ولأنّه من رواية ليث بن أبي سليمٍ وهو ضعيف , وقد اضطرب فيه، وفي الإسناد إليه مع ذلك من لا يحتجّ به.
ووقع في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم"فجاءه عرقان فيهما طعام"ووجهه - إن كان محفوظًا - ما تقدّم قريبًا. والله أعلم
قوله: (خذ هذا فتصدّق به) كذا للأكثر. ومنهم من ذكره بمعناه.
وزاد ابن إسحاق"فتصدّق به عن نفسك", ويؤيّده رواية منصور في البخاري بلفظ"أطعم هذا عنك"ونحوه في مرسل سعيد بن المسيّب من رواية داود بن أبي هند عنه عند الدّارقطنيّ، وعنده من طريق ليث عن مجاهد عن أبي هريرة"نحن نتصدّق به عنك"
القول الأول. استدل بإفراده بذلك على أنّ الكفّارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة"هل تستطيع"و"هل تجد"وغير ذلك، وهو الأصحّ من قولي الشّافعيّة , وبه قال الأوزاعيّ.
القول الثاني: قال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر: تجب الكفّارة على