فهرس الكتاب

الصفحة 1545 من 3963

القول الخامس: قال بعض الشّافعيّة: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدًا وإن تباعدت فوجهان: لا يجب عند الأكثر.

واختار أبو الطّيّب وطائفة الوجوب وحكاه البغويّ عن الشّافعيّ.

وفي ضبط البُعد أوجه:

أحدها: اختلاف المطالع قطع به العراقيّون والصّيدلانيّ. وصحَّحه النّوويّ في"الرّوضة"و"شرح المهذّب".

ثانيها: مسافة القصر. قطع به الإمام والبغويّ , وصحَّحه الرّافعيّ في"الصّغير"والنّوويّ في شرح مسلم"."

ثالثها: اختلاف الأقاليم.

رابعها: حكاه السّرخسيّ فقال: يلزم كلّ بلدٍ لا يتصوّر خفاؤه عنها بلا عارضٍ دون غيرهم.

خامسها: قول ابن الماجشون المتقدّم.

واستدل به على وجوب الصّوم والفطر على من رأى الهلال وحده , وإن لَم يثبت بقوله، وهو قول الأئمّة الأربعة في الصّوم.

واختلفوا في الفطر.

القول الأول: فقال الشّافعيّ: يفطر ويخفيه.

القول الثاني: قال الأكثر: يستمرّ صائمًا احتياطًا.

قوله: (فإن غم عليكم) بضمّ المعجمة وتشديد الميم. أي: حالٍ بينكم وبينه غيم، يقال غممت الشّيء إذا غطّيته، ووقع في حديث أبي هريرة عند البخاري من طريق المستملي"فإن غمّ"ومن طريق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت