والثانية: قدر الناصية.
والثالثة: قدر ثلاث [1] أصابع بثلاث أصابع.
ومنهم من قال: كل ذلك يجب إلى [2] الربع، وعليه يعولون.
وقال أبو يوسف: لا بد من مسح ربع الرأس بثلاث أصابع، فإن مسح بثلاث [3] أصابع دون ربع الرأس، لم يجزئه [4] ، وإن مسح بأصبعين ربع الرأس، لم يجزئه [5] ، فحد الممسوح به، والممسوح.
وقال زفر: الفرض منه ربع الرأس، سواء مسحه بثلاث [6] أصابع، أو دونها، فحد الممسوح دون ما يمسح به، وهذا يرجع [7] إلى أحد أقوال أبي حنيفة المتقدمة، والله أعلم.
والصحيح من هذه الأقوال كلها [8] : ما ذهب إليه مالك رحمه الله، ومن تابعه؛ من وجوب التعميم، ووجهه التمسك بظاهر القرآن،
(1) في (خ) : والثالثة: ثلاثة أصابع بثلاثة.
(2) في (ق) :"إلا."
(3) في (ق) :"إلا."
(4) في (ق) :"لم يجزه."
(5) في (ق) :"لم يجزه."
(6) في (ق) :"بثلاثة."
(7) في (ق) :"راجع."
(8) كلها ليس في (ق) .