فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 487

والثانية: قدر الناصية.

والثالثة: قدر ثلاث [1] أصابع بثلاث أصابع.

ومنهم من قال: كل ذلك يجب إلى [2] الربع، وعليه يعولون.

وقال أبو يوسف: لا بد من مسح ربع الرأس بثلاث أصابع، فإن مسح بثلاث [3] أصابع دون ربع الرأس، لم يجزئه [4] ، وإن مسح بأصبعين ربع الرأس، لم يجزئه [5] ، فحد الممسوح به، والممسوح.

وقال زفر: الفرض منه ربع الرأس، سواء مسحه بثلاث [6] أصابع، أو دونها، فحد الممسوح دون ما يمسح به، وهذا يرجع [7] إلى أحد أقوال أبي حنيفة المتقدمة، والله أعلم.

والصحيح من هذه الأقوال كلها [8] : ما ذهب إليه مالك رحمه الله، ومن تابعه؛ من وجوب التعميم، ووجهه التمسك بظاهر القرآن،

(1) في (خ) : والثالثة: ثلاثة أصابع بثلاثة.

(2) في (ق) :"إلا."

(3) في (ق) :"إلا."

(4) في (ق) :"لم يجزه."

(5) في (ق) :"لم يجزه."

(6) في (ق) :"بثلاثة."

(7) في (ق) :"راجع."

(8) كلها ليس في (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت