فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 487

وحكي عن بعض أصحابه: أنه قدر ذلك بثلاث شعرات، قال: وبأقل ما ينطلق عليه الاسم. قال النواوي [1] : وحكي عنه: أنه قال: لو مسح شعرة واحدة، أجزأه؛ وهو مذهب عبد الله بن عمر، وبه قال داود [2] .

قال صاحب «عيون المجالس» من أصحابنا: سواء مسح بيده، أو بخشبة، أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه [3] ، يحكي مذهب الشافعي، قال: وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري.

وعن أحمد روايتان:

إحداهما: يجب مسح جميعه.

والثانية: يجب مسح أكثره، فإن ترك الثلث فما دون [4] ، أجزأه.

وحكي عن المزني: يجب مسح جميعه.

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

إحداها [5] : الربع.

(1) في (ق) :"الثوري. قلت: وقد ورد عن سفيان الثوري: أنه لو مسح شعرة واحدة، أجزأه، كما نقل النووي في «المجموع» ، والماوردي في قبله في «الحاوي» (1/ 118) ، وغيرهما."

(2) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (1/ 458) .

(3) في (ق) زيادة: الماء.

(4) في (ق) :"فيما دون ذلك."

(5) في (خ) : أحدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت