فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 47

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء في المملكة العربية السعودية رقم (12086) و تاريخ 20/ 6/1409 هـ حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في حالات مرضية محددة.

الحمد لله والصلاة على من لا نبي بعده:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من

المستفتي / مدير فرع الشؤون الدينية بالشمالية الغربية عن طريق / مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة

و السؤال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية و الإفتاء برقم (1508) و تاريخ 28/ 3/1409 هـ و قد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

"ورد إلينا شرح ضابط التوعية الإسلامية بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية بتاريخ 13/ 4/1409 هـ. المبني على خطاب نائب رئيس الأطباء بمستشفى القوات المسلحة الشمالية الغربية المؤرخ في 12/ 3/1409 هـ و الذي يطلب فيه فتوى حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في النقاط والأحوال التي ورد ذكرها في دليل سياسة العمل و الإجراءات المرفقة نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ ما ترونه لإصدار فتوى بجواز هذه النقاط من عدمها وإشعارنا ليتم على ضوء ذلك العمل بموجبه في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية هذا و الله يحفظكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..."

هذا و الحالات التي وردت في دليل سياسة العمل و الإجراءات هي التالية:

أولًا: إذا وصل المريض متوفى.

ثانيًا: إذا كان ملف المريض مختومًا عليه بعلامة عدم عمل إجراءات الإنعاش بناء على رفض المريض أو وكيله في حال عدم صلاحية المريض للإنعاش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت