جـ 5: لا يلزم إكمال الاعتكاف إذا لم يكن واجبا بالنذر بل له تركه وإن كان الترك والإلغاء مكروها بلا عذر، فإن كان واجبا بالنذر وجب الوفاء به لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من نذر أن يطيع الله فليطعه"ومتى مرض المعتكف فله الخروج للعلاج في المستشفى ونحوه، ولو كان الاعتكاف واجبا فإن المرض عذر في قطعه فمن لم يستطع إكماله سقط عنه إن كان تطوعا ولزمه قضاؤه بعد زوال العذر إن كان منذورا، ويستحب في التطوع إكماله بعد زوال المرض، فلو اعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم مرض في اليوم الرابع منها فخرج وبقي في المستشفى يومين ثم عوفي وزال مرضه فإنه يرجع ويكمل بقية العشر ولا يلزمه قضاء اليومين الذين مرض فيهما والله أعلم.
"حكم خروج المعتكف لأمر ضروري":
س 6: لو دعي المعتكف لأمر ضروري في المنزل هل يخرج ؟ أم ماذا يفعل؟ ولو خرج هل يعيد من جديد أم يكمل فقط؟
جـ 6: إذا كان الاعتكاف تطوعا فله قطعه متى شاء مع الكراهة، وإن كان واجبا بالنذر وجب الوفاء به ولا ينقطع التطوع بالخروج إلى المنزل لحاجة الإنسان أو لطهارة أو إحضار أكل أو شرب إن لم يجد من يحضره، وكذا لو دعي لأمر ضروري في المنزل فله الخروج لذلك ثم يعود بعده إلى معتكفه ويكمل ما بقي ولا يلزمه استئناف المدة من أولها إلا إن كان الاعتكاف واجبا بالنذر فإنه يقضي ما تركه لأمر ضروري ونحوه.
"كيفية الاشتراط في الاعتكاف":
س 7: ما هي كيفية الاشتراط في الاعتكاف ؟ وما حكم لو أن المعتكف احتلم أو تطيب أو أكل أو شرب في المسجد ؟
جـ 7: الاشتراط أن يشترط عند العزم على الاعتكاف تمكنه من الخروج متى أراد، وهذا الشرط ينافي أصل الاعتكاف فلا يجوز، واختلفوا فيما إذا شرط أن يعود المريض ويتبع الجنازة قال الخرقي في المختصر: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط.