الثغور ليُرابط فيه مدّة، فأمّا سكان الثغور دائما بأهْلِيهِم، فليسوا مرابطين"."
قلت: لما نقل هذا الباجي، في أواخر كتاب الجهاد قال:"الظاهر أن الإقامة بالأهل لا تنافي الرباط". قال الشيخ ابن عرفة:"وهو الصحيح؛ لقول مالك في"المدونة":"لا بأس أن يخرج الرجل بأهله إلى مثل السواحل، لا إلى دار الحرب في الغزو، إلا أن يكون في عسكر عظيم لا يخاف عليهم"."