وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) قال في"المدونة":"يُؤديها ولا ينتفع"، وذلك في الدَّين والطلاق". قلت: وفائدةُ أدائِها، احتمالُ حكم القاضي بها، ويدلُّ على أن كل مجتهدٍ مصيب."
عنه قال:
(ب) في"كتاب محمد": لا يؤديها.
(ج) قال مُطَرِّف وابن الماجِشُون والمغيرة:"يؤدِّيها وتنفع، إذا لم يشُك في كتابه؛ وبهذا العمل".